• بلدية عميرة الحجاج
  • بلدية عميرة الحجاج
  • بلدية عميرة الحجاج
  • بلدية عميرة الحجاج
  • بلدية عميرة الحجاج
بلدية عميرة الحجاج1 بلدية عميرة الحجاج2 بلدية عميرة الحجاج3 بلدية عميرة الحجاج4 بلدية عميرة الحجاج5

Warning: include(../admin/connexion/configad.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 67

Warning: include(): Failed opening '../admin/connexion/configad.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 67

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 69

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 70

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 83

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 84

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 98

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 99

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 114

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 115

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 130

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 131

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 146

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/www.commune-amirethojjej.gov.tn/ar/construction.php on line 147

قانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 03 فيفري 1997 كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة

التعريف

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".

آجـــــــــال الدفـــــــــع

في غرة جانفي من كل سنة.

يستوجب دفع المعلوم على:

  • مالك العقار
  • المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

أساس المعلوم ونسبه

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".

التعريف

يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عدد 1185 المؤرخ في: 14-05-2007 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
الثمن المرجعي (م²/د) المساحة المغطاة صنف العقار
من 100 إلى 162 ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 م². الصنف 1
من 163 إلى 216 ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 م² ولا تتعدى 200 م². الصنف 2
من 217 إلى 270 ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 م² ولا تتعدى 400م²2. الصنف 3
من 271 إلى 324 عقار تفوق مساحته المغطاة 500 م² معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 4

الثمــــــــــــن

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنظيف، التنوير العمومي، تبليط الأرصفة ،تعبيد الطرقات، وجود قنوات تصريف المياه المستعملة وقنوات تصريف مياه الأمطار، خدمات أخرى ...
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها:
النسبة الخدمات المنتفع بها
8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين
10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات
12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات
14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى

التعريف

تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على الأراضي غير المبنية".

آجـــــــــال الدفـــــــــع

في غرة جانفي من كل سنة.

يستوجب دفع المعلوم على:

  • مالك العقار
  • المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

أساس المعلوم ونسبه

يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يوظف معلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط بالنسبة لكل منطقة كل ثلاث سنوات بمقتضى أمر عدد 1186 مؤرخ في 14-05-2007

الثمن المرجعي (م²/د) المنطقة
0.318 منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة
0.095 منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة
0.032 منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة

ميدان تطبيق المعلوم

    يستوجب دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:
  • الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية
  • الاشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة على الشركات
  • شركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية

المؤسسات المعفاة من الأداء

    يعفى من المعلوم:
  • المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل.
  • المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

أساس احتساب المعلوم

  • يحسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم .
  • يحسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات. المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 4% بموجب نص توثيقي.

أساس المعلوم ونسبه

حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ 0.2 بالمائة.
غير أن هذه النسبة تحدد بـ25% بالنسبة للضريبة على الدخل او للضريبة على شركات

للتأكيـــــد

لا يقل المعلوم على المؤسسات عن المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة.
وقد حدد الأمر عدد 1187 المؤرخ في 14-05-2007 الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات لكل صنف من أصناف العقارات حسب نسب المعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي:
المعلوم بالمتر المربع المرجعي(بالدينار) خصوصية العقار صنف العقار
نسبة 14% نسبة 12% نسبة 10% نسبة 8%
1,425 1,220 1,020 0,815 عقار معد لإستعمال اداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري الصنف 1
0,975 0,835 0,700 0,560 عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 2
1,200 1,030 0,860 0,685 عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 3
1,575 1,350 1,125 0,900 عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 متر مربع معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 4

يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

أساس احتساب المعلوم
يحتسب المعلوم على النزل على أساس رقم المعاملات الجملي الخام المحقق.
نسبة المعلوم
حددت نسبة المعلوم على النزل بــ: %2

يستوجب المعلوم على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي

وقد ضبط الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 التعريفة السنوية لمعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي.

التعريفة بالدينار صنف المحل
25 محلات من الصنف الأول
150 محلات من الصنف الثاني
300 محلات من الصنف الثالث
يستخلص المعلوم خلال شهر جانفي من كل سنة ويستوجب المعلوم على السنة كاملة مهما كان التاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النشاط.
  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن

في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.

  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.
  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن

في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.



روابط مفيدة


الاستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية "الادارة الذكية 2020"

تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين...